وفي الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون (?).
الدليل الأول: الإجماع.
حكى الإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة الطحاوي من الحنفية، فقال: قد أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر، فغلبت على طعم مائها، أو ريحه أو لونه، أن ماءها قد فسد (?).
وقال ابن نجيم: " اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لا تجوز الطهارة به، قليلاً كان الماء أو كثيراً، جارياً كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا (?).
والباجي من المالكية، قال: ما تغير بنجاسة خالطته، فلا خلاف في نجاسته (?).
وقال الشافعي رحمه الله: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجساً، يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجه لا يُثْبِت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة لا