(682 - 18) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، قال: حدثنا حماد بن خالد، عن الزبير بن عبد الله مولى آل عمر،
عن جدته رهيمة خادم عثمان، قالت: كان عثمان إذا توضأ يسوك فاه بأصبعه.
[ضعيف] (?).
وأحاديث الوضوء المرفوعة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت في شيء منها التسوك بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهل مثل هذا يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة؟
الجواب: لا، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه جانب تعبدي،