الفصل الرابع
التسوك بالأصبع والخرقة
اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟
فقيل: إذا تسوك بالأصبع والخرقة لا يصيب السنة مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يصيب السنة مطلقاً. اختاره بعض المالكية (?)، ووجه في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: إن لم يقدر على عود أصاب السنة، وإلا فلا، وهو مذهب