وغيرهما. ومع ذلك فنحن مأمورن بالنظافة، وديننا دين الطهارة، وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان المسلم مأموراً بالنظافة في أحاديث أخرى، وإذا كان الوسخ يسيراً لا يمنع وصول الماء صحت الطهارة، وإذا كان مانعاً من وصول الماء، فهل يعفى عنه؟ أو لا يصح الوضوء معه، فإن كان كثيراً عرفاً لم تصح الطهارة، وإلا صحت. والله أعلم.