بن جبير (?)، وموسى بن طلحة (?)، وإبراهيم النخعي (?) وغيرهم.

وقيل: يجوز للمرأة، ولا يجوز للرجل، وهو قول إسحاق (?)، واختاره الحليمي (?).

دليل القائلين بالتحريم.
الدليل الأول

(609 - 173) ما رواه مسلم في صحيحه، قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015