المبحث الثاني
تغيير الشيب بالسواد
خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه في الحرب (?)،
واختلفوا في غير الحرب:
فقيل: يحرم.
وهو قول في مذهب الشافعية، اختاره جماعة منهم، ورجحه النووي (?).
وقيل: يكره بالسواد لغير حرب،
وهو قول في مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)،وقول في مذهب