الفصل الثالث
حلق ما تحت الذقن
اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن.
فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن، وهو مذهب الحنابلة (?)، واختاره أبو يوسف من الحنفية (?).
وقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (?)، ونقل عن مالك كراهة حلق ماتحت الحنك، حتى قال: إنه من فعل المجوس (?)، وهو مذهب الشافعية (?).
فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية كان حلقه محرماً، وإن لم يكن من اللحية، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حلقه، ولا يدخل هذا في أخذ ما زاد على القبضة حتى يستدل بفعل الصحابة، ولم أقف على نص يبيح