الدليل التاسع:

(590 - 154) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،

عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه (?).

[ضعيف] (?).

الدليل العاشر:

(591 - 155) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة (?).

[حسن لغيره] (?).

الراجح من الأقوال:

أرى أن القول بأن الأخذ من اللحية بما زاد على القبضة جائز،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015