والحنابلة (?)، واستحبه الشافعي في النسك (?)، واختاره الطبري (?)، ورجحه ابن عبد البر (?)،والقاضي عياض (?)، والغزالي من الشافعية (?)، والحافظ ابن حجر (?)، وغيرهم.
والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدار على قولين:
الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منها، إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، وهو مذهب المالكية (?).