الدليل الأول: الإجماع
فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض (?).
قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (?).
وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (?).
الدليل الثاني: من السنة
فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم} (?).
ومن هذه الأحاديث ما يلي:
الحديث الأول: حديث ابن عمر.
(567 - 131) رواه البخاري، قال: حدثنا محمد بن منهال، حدثنا يزيد