دليل من قال: لا تجب إزالته.

أولاً: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

وثانياً: لو كان غسله واجباً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثالثاً: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة.

رابعاً: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة

(523 - 87) فقد روى البزار، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، ثنا عبد الملك بن مروان، ثنا الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لي لا إيهم (?)، ورفغ (?) أحدكم بين أنملته وظفره.

قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسنداً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015