ابن تيمية (?).

دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه.

الدليل الأول:

قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، ستراً منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (?).

الدليل الثاني:

ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.

الدليل الثالث:

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،

(521 - 85) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش

طور بواسطة نورين ميديا © 2015