ابن تيمية (?).
قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بما ليس من خلقة الأصل، ستراً منع إيصال الماء إليه، مع إمكان إيصاله، وعدم الضرر به، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره (?).
ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة، فكذلك إذا كان تحت الأظفار.
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار،
(521 - 85) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قريش