الفرع الأول
إذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ؟
إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (?)، وهو مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (?)، واختاره بعض الحنابلة (?).
وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعاً، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (?).
قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها