وقول عند الحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).
قالوا: لأنه يحتاج في أخذها إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة،
تعليل آخر: قالوا: إن لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة. وقال النووي: لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، فكره فعله (?)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
تعليل آخر: قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
تعليل آخر: قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
استدل القائلون بالكراهة بما استدل به من قال بالتحريم، وقد سبق ذكر أدلة من قال بالتحريم.