الفصل الثاني في وقت الاستحداد
الفصل الثاني
في وقت الاستحداد
قيل: يستحب أن يحلق عانته كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية ، والمالكية ، ورواية عن أحمد .
وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طالت حلقها، وهو مذهب الشافعية ،وقال