الفصل الثاني في وقت الاستحداد

الفصل الثاني

في وقت الاستحداد

قيل: يستحب أن يحلق عانته كل جمعة، وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، ورواية عن أحمد (?).

وقيل: لا وقت له، ويقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، فمتى طالت حلقها، وهو مذهب الشافعية (?)،وقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015