وإسناده ضعيف من أجل ليث.

دليل من قال بالكراهة.

(485 - 49) ما رواه أحمد، قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني، عن

ابن إسحاق يعني محمداً، عن عبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كريز،

عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

ولا ندعى له (?).

[إسناده ضعيف] (?).

وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى، والمستحب إخفاؤه.

دليل من قال بالإباحة.

قالوا: قلنا بالإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

(486 - 50) ولما رواه مسلم، من طريق أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ائتوا الدعوة إذا دعيتم (?).

ولم نقل بالاستحباب، لأثر عثمان المتقدم، حيث قال: كنا لا نأتي الختان، ولا ندعو إليه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد سبق تخريجه، وبيان أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015