المبحث الأول
في طهارة الأقلف.
اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعاً للحرج.
أما إذا كان تطهيرها ممكناً من غير حرج
فالشافعية (?)، والحنابلة (?) ومحمد بن الحسن من الحنفية (?)، يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الاستنجاء.
لأنها واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.
وذهب الحنفية والمالكية (?)، إلى استحباب غسلها في الاستنجاء، لأن الاستنجاء عندهم سنة، وليس بواجب.
وأما في الغسل الواجب:
فقال المرداوي من الحنابلة: " لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج