المبحث الرابع في حكم ختان الميت

المبحث الرابع

في حكم ختان الميت

اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.

فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن تيمية (?).

وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).

دليل من قال لا يختن مطلقاً.
التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015