المبحث الرابع
في حكم ختان الميت
اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?)، واختيار ابن تيمية (?).
وقيل: يختن مطلقاً الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، واختيار ابن حزم (?).
وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
قالوا: إن الختان كان تكليفاً، وقد زال التكليف بالموت.