في مذهب الشافعية (?).
وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (?).
وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه. وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:
- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.
- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.
- أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.
- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.