في مذهب الشافعية (?).

وقيل: يختن نفسه. اختاره بعض المالكية (?).

وقيل: لا يختن في صغره، فإذا بلغ وجب ختان فرجيه. وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال:

- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته، وأما قبل المراهقة فيجوز مطلقاً.

- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة.

- أنه لا يجوز ختانه مطلقاً.

- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقاً فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى عورته، وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015