اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:
فقيل: طهور مطلقاً، سواء كان الملح مائياً أو معدنياً، طرح قصداً أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)،
ووجه في مذهب الشافعية (?)،