ولو صح لم يدل على الوجوب، لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب، فكذلك الختان.

الدليل الثالث:

قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة، فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه.

وفي هذا نظر: من وجهين:

الوجه الأول: أن الفم في حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015