ولو صح لم يدل على الوجوب، لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب، فكذلك الختان.
الدليل الثالث:
قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة، فتتوقف على قطعها صحة الصلاة، كمن أمسك نجاسة في فمه.
وفي هذا نظر: من وجهين:
الوجه الأول: أن الفم في حكم الظاهر، بدليل أن وضع المأكول فيه لا