ولو صح، لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب، بل السنة في اللغة وفي لسان الشارع تطلق على الطريقة، وهي تشمل الواجب والمستحب. بل إن إطلاق السنة على المستحب إصطلاح حادث.
قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة (?).
وتعقب هذا الجواب:
بأنه لما وقع التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك دل على أن المراد افتراق الحكم.
ورد: بأنه لم ينحصر في الوجوب، فقد يكون في حق النساء للإباحة، بل