(22) وقال ابن المنذر: احتج إسحاق بحديث روي عن الزبير بن العوام، قال إسحاق: أنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير،
عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب فأتى المهراس، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب منه، فوجد له ريحاً، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الذي أدمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ عتبة بن أبي وقاص.
قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - الدم به (?).
[إسناده صحيح]
وإذا ثبت أنه ليس بنجس، فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما كما تبين في الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء، والله أعلم.