(22) وقال ابن المنذر: احتج إسحاق بحديث روي عن الزبير بن العوام، قال إسحاق: أنا وهب بن جرير، ثنا أبي، قال: سمعت محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير،

عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب فأتى المهراس، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب منه، فوجد له ريحاً، فعافه، فغسل به الدماء التي في وجهه، وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان الذي أدمى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ عتبة بن أبي وقاص.

قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهر، ولولا ذلك لم يغسل النبي - صلى الله عليه وسلم - الدم به (?).

[إسناده صحيح]

وإذا ثبت أنه ليس بنجس، فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس، ولا ثالث لهما كما تبين في الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء، والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015