إسحاق، عن سعيد بن جبير، قال:
سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك (?).
فقوله: " حتى يدرك " أي حتى يبلغ.
قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكاً بلغ وقته وانتهى (?).
وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ (?).
الدليل الثاني من النظر:
قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة، وهما لا يجبان إلا بالبلوغ.
قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي، فيجب على الولي القيام بما فيه مصلحته.
قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ، بحيث يبلغ مختوناً؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ، كقوله تعالى:
{فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} (?).