إذا طال ركود الماء في المكان، تغير إما في لونه أو طعمه أو ريحه. ويسمى الماء الآجن والآسن.
فذهب الآئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق، طهور غير مكروه (?).
وقيل: يكره استعماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (?).
الدليل على طهورية الماء الآجن.
أولاً: الإجماع على طهوريته.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئاً يروى عن ابن سيرين (?).
وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق