المبحث الخامس
هل يتعين الماء في بول المرأة
يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقاً بكراً كانت أو ثياباً، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (?).
وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختلفوا في الثيب.
فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو قول في مذهبهما (?)، وهو الراجح.
وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية (?) والحنابلة (?).