المبحث الخامس هل يتعين الماء في بول المرأة

المبحث الخامس

هل يتعين الماء في بول المرأة

يجزئ المرأة الاستجمار من الغائط بالاتفاق، واختلفوا في البول.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار مطلقاً بكراً كانت أو ثياباً، بل يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: يجزئ البكر، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختلفوا في الثيب.

فقيل: لا يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يجزئ الاستجمار بحقها مطلقاً، وهو قول في مذهبهما (?)، وهو الراجح.

وقيل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل، كما هو الغالب لم يكف الا الماء، وإلا كفى، وهو الراجح عند الشافعية (?) والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015