المبحث الرابع يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

المبحث الرابع

يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج من فرج المرأة دم لمرض أو حيض (?)، فهل يجزئ الاستجمار أو يتعين الماء، فيه خلاف.

فقيل: يتعين المائع، ولا تكفي الحجارة، وهو مذهب الحنفية (?)،

وقيل: يتعين الماء، وهو مذهب المالكية (?)، وقول في مذهب الشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015