الأم (?).

واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير (?).

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة. واختاره النووي من الشافعية: وقال إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها (?).

والراجح القول الأول: أنه لا يشمل إلا الريح فقط. إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون تغيره عن مجاورة وليس عن

ممازجة، فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط.

خلاف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج.

إذا تغير الماء بطاهر غير ممازج كالدهن وقطع الكافور، فاختلف العلماء فيه هل يبقى على طهوريته أم يتحول إلى طاهر:

فقيل: الماء طهور بلا كراهة،

وهو مذهب الحنفية (?)، واختاره ابن رشد وابن الحاجب من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015