المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

المبحث الثالث

يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)،

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ونسبه النووي للجمهور (?)، ورجحه ابن عبد البر (?).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (?)، وهو رواية عن أحمد (?).

أو يجب غسل الذكر كله مع الإنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015