الفصل الثالث
في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم
ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة، ثم يتبعها الماء (?).
وقيل: لا تجزئ الحجارة مع القدرة على الماء، اختاره ابن حبيب من المالكية (?).
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء، وهو مذهب قديم مهجور لبعض