الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

الفصل السادس

في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

إذا خرج البعر ناشفاً وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟

فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والأظهر عند الشافعية (?)، ورحجه بعض الحنابلة (?).

وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015