الفصل السادس
في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود
إذا خرج البعر ناشفاً وكذلك الحصاة والدود، فاختلف الفقهاء هل يستنجي منها أم لا؟
فقيل: لا يستنجي، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والأظهر عند الشافعية (?)، ورحجه بعض الحنابلة (?).
وقيل: يشرع الاستنجاء، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).