المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

المبحث الثاني

الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

لم يذكر ذلك الحنفية، ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب عندهم (?) وغسله إنما هو من قبيل الاستنجاء (?).

وأوجب غسل الفرج الشافعية (?)، والحنابلة (?).

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة.

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: في شرح صحيح مسلم:

قال: وأما تجديد غسل الفرج وحشوه، وشده لكل فريضة، فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالاً له تأثير، أو ظهر الدم على جوانب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015