قالت: فلو رأيت شيئاً غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابساً بظفري.

وجه الاستدلال:

أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً، وهذا دليل على طهارته؛ إذ لو كان نجساً لوجب غسله كسائر النجاسات.

وأجيب بأجوبة منها:

أولاً: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له.

(406 - 250) فقد روى أحمد، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (?).

[الحديث إسناده صحيح] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015