الفصل الرابع
في الاستنجاء من المني
اختلف العلماء في الاستنجاء من المني لاختلافهم في طهارته.
فقيل: يستنجي منه إن كان رطباً بكل مائع مزيل (?)، ولا يكفي الاستجمار بالحجارة، وإن كان يابساً ففيه قولان في مذهب الحنفية:
فقيل: يكفي فركه، اختاره الكرخي من الحنفية.
وقيل: لا يكفي بل لا بد من غسله، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة (?).