مذهب الشافعية (?).

دليل من قال: يتعين الماء.

الدليل الأول:

(397 - 241) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،

عن علي قال: كنت رجلا مذاء، وكانت تحتي بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلاً فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (?).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015