الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي
الفصل الثالث
في الاستنجاء من الودي
الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة .
وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد .
وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،
فقيل: يجب منه ما يجب من البول. وهو قول الجمهور .