الفصل الثالث في الاستنجاء من الودي

الفصل الثالث

في الاستنجاء من الودي

الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (?).

وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد (?).

وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،

فقيل: يجب منه ما يجب من البول. وهو قول الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015