الفصل الثاني في الاستنجاء من المذي

الفصل الثاني

في الاستنجاء من المذي

ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟

فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (?) والشافعية (?)، ونسبه النووي للجمهور (?)، ورجحه ابن عبد البر (?).

وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (?).

وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (?)، وهو مذهب ابن حزم (?).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015