الفصل الثاني
في الاستنجاء من المذي
ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف بينهم هل يجب الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط، وهو مذهب الحنفية (?) والشافعية (?)، ونسبه النووي للجمهور (?)، ورجحه ابن عبد البر (?).
وقيل: يجب غسل الذكر كله، ولا يجزئ الأحجار في المذي، وعليه أكثر أصحاب مالك (?).
وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (?)، وهو مذهب ابن حزم (?).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (?).