وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (?).

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.

وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (?).

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (?).

وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (?).

وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (?).

وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (?).

وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (?).

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:

(386 - 230) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015