وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (?).
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (?).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (?).
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (?).
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (?).
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (?).
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (?).
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(386 - 230) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،