فرع
ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه
لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (?).
التعليل:
لأنه إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.