الفرع الثاني
الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.
فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?).
وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (?).
وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (?).
قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،