الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

الفرع الثاني

الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد.

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره، وهو المشهور من مذهب الشافعية (?).

وقيل: يجوز بالجلد مطلقاً مدبوغاً كان أو غير مدبوغ، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا يجوز مطلقاً، وهو قول في مذهب الشافعية (?).

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: لا يجوز إن كان مدبوغاً (?).

دليل من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوغاً.

قال: إنه بالدباغ خرج الجلد من كونه من اللحوم إلى كونه من الثياب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015