الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

الفرع الأول

الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به

اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:

فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (?).

وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (?)، والأزجي من الحنابلة (?).

دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان. الدليل الأول:

قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015