الفرع الأول
الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به
اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:
فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (?).
وقيل: لا يجوز الاستنجاء بها، وعليه أكثر الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: يصح الاستجمار بما اتصل بالحيوان، واختاره الماوردي والشاشي من الشافعية (?)، والأزجي من الحنابلة (?).
قالوا: إ الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام.