المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعوما
المبحث الثاني
ألا يكون المستنجى به مطعوماً
ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.
وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.
وقيل: لا يجزئ في مذهب الشافعية والحنابلة.
ومثل طعام الآدمي طعام البهيمة فلا يستنجي به .