د) الاستثناءات من القواعد العامة: رغم أن أصحاب الفروض يستحيل أن يرثوا جميعًا معًا، فإن الأقرب يحجب الأبعد تطبيقًا لقواعد الحجب، فإن أنصبة الوارثين قد تتجاوز مقدار التركة فى هذه الحالة تخفض الأنصبة بنسب الاستحقاق، وهو ما يسمى بـ "العول". وفى غير ذلك لا اجتماع عدد من الوارثين على القواعد العامة إلا فى حالات استثنائية يقتضيها تطبيق هذه القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. ومن ذلك مثلًا حالة ميراث الأبوين معًا مع الزوجين، وهى ما تسمى بالمسألة العمرية. فى هذه الحالة ترث الأم، الثلث، ويرث الباقى الثلثين، بعد نصيب أحد الزوجين. وقد حدثت هذه الواقعة فى زمن عمر، فتعرض لحلها على أساس أن يرث الأبوان بنسبة الثلث للثلثين، وذلك بعد خصم نصيب الزوج الوارث [تطبيقًا لنص الآية "وورثه أبواه"]. كما توجد حالة أخرى يرث فيها الأخوة لأم كأصحاب فرض، مع زوج وأم لا يبقى من التركة شئ للإخوة الأشقاء الوارثين تعصيبًا. هنا يشارك الإخوة الأشقاء الإخوة لأم باعتبار الصلة بالمتوفى من قبل الأم. [وتسمى هذه الحالة بالمسألة المشتركة أو الحجرية (حيث احتج الإخوة الأشقاء بقولهم "هب أن أبانا كان حجرًا ملقى فى اليم، أفلا تنفعنا أمنا؟ "].
6 - وأهم الخلافات بين المذاهب هى ما يلى: لا يتوارث غير المسلمين المنتمين إلى ديانات مختلفة فى مذهب مالك وابن حنبل، ويتوارثون فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة. هناك خلاف حول ميراث المرتد. بالنسبة للقتل المانع من الميراث، فالفقهاء عدا مالك لا يشترطون العمد. أيضًا الرد على أصحاب الفروض إذا لم توجد عصبات كما تختلف المذاهب فى أولوية ذوى الأرحام وبيت المال فى حالة عدم وجود وارثين من ذوى الفروض أو العصبات. وبالنسبة لأم الأب، فهى لا تحجب بالأب عند ابن حنبل، بل ترث السدس أما منفردة أو بالمشاركة مع الأم. كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص بميراث الأصول البعيدة من الإناث. وبالنسبة للوارث من جهتين، فهو يرث بناء على القرابة الأقوى عند مالك والشافعى، ويرث من الجهتين عند أبى حنيفة وابن حنبل. ففى حالة ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فهو يرث السدس فرضًا، ثم يتقاسم الميراث مع الثانى تعصيبًا، بينما يرى أبو ثور أنه يأخذ كل التركة. وفى حالة المسألة الحجرية، يرى ابن حنبل وداوود الظاهرى أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئًا.