رشيق: العمدة، طبعة القاهرة، عام 1325 هـ, جـ 2، ص 237) لم تكن له نتيجة عملية (?). وقد ذكر الفهرست (ص 104، س 12) (?) كتاب المقتبس للمدائنى المتوفى عام 215 أو 225 هـ وكتاباً آخر (?) للمرزبانى (الفهرست ص 133، س 25) ولكننا لا نعرف على التحقيق ما إذا كان للاقتباس فى هذين المصنفين هذا المعنى الاصطلاحى. وفى كتاب "أساس الاقتباس" لاختيار الدين المتوفى عام 928 هـ (بروكلمان رضي الله عنهrock elmann، ج 2، ص 103) جعل الاقتباس يشمل الأمثال والأشعار بل والحكايات القصيرة (?).

المصادر:

(1) عز وجلict. of techn. terms، ص 1187.

(2) Rhetorik der صلى الله عليه وسلمraber: Mehren، ص 140، 136، 100، 201.

(3) Rhetorique et Pro-: Garcin de Tassy sodie ص 202

(4) لسان، جـ 8، ص 48.

[مكدونالد. عز وجل.رضي الله عنه. Macdonald]

إقطاع

ومعناها فى البلاد الإسلامية:

1 - منح الأرض التى لا مالك لها فى مقابل الخراج أو العشور.

2 - منح غلة الأرض فى مقابل إعطاء شئ أو ضمانة لبيت المال.

والإقطاع إما أن يكون:

1 - إقطاع إقليم بأكمله لعامل من العمال، كإقطاع الخليفة مصر لابن طولون نظير جزية يؤديها، أو إقطاع جزء من الأرض نظير العشر أو الخراج أو خراج الأجرة أو جزية الرءوس التى أصبحت فيما بعد خراج جزية.

2 - تخصيص دخل قطعة من الأرض أجراً أو معاشاً.

ثم اتسع مدلول الإقطاع حتى استعمل للدلالة على جمع الضرائب والمكوس والجزية والمكوس المفروضة على الأنهار والقنوات. ثم استعمل الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015