هذه المسألة، انظر النووى، ص 116 وما بعدها) ومهما يكن من أمر فإن ذلك فى رأى النووى غير مفروض على النساء، بل هو غير مستحب بالنسبة لهن. ويؤكد الحديث تأكيدا قويا فضائل صلاة الجماعة (البخارى: كتاب الأذان، باب 29 - 31 - 34؛ كتاب المساجد، الأحاديث 245 - 259، 271 - 282؛ النسائى: كتاب الأئمة باب 42، 45، 48 - 50، 52). والمسجد فى الوقت نفسه مستحب بوصفه مكانًا للاجتماع وإن لم تكن الصلاة فيه فرضا, ولا تتوقف شرعيتها على توافر عدد معين من المصلين الحاضرين. وقد جاء فى أبى إسحاق الشيرازى (التنبيه، ص 31؛ انظر ابن ماجه، كتاب الإقامة باب 5) أن الجماعة تنعقد بشخصين. وكثيرا ما تذكر صلوات أداها ثلاثة أشخاص (مثل مسلم: كتاب المساجد، حديث 269).
ومن المستحب أن يذهب الشخص إلى الصلاة فى هدوء (البخارى: كتاب الأذان، باب 20, 21, 23؛ مسلم: كتاب المساجد، حديث 151 - 155). ويعد أيضًا من الثواب خاصة أن يتخذ المرء مكانه فى المسجد قبل بدء الصلاة بوقت وأن ينتظر وقتا بعد الفراغ منها (أحمد ابن حنبل، جـ 2، ص 266, 277, 289 وما بعدها 301). وإذا حضر شخص متأخرا بحيث شارك فى ركعة واحدة فإنه يعد مع ذلك قد أدرك صلاة الجماعة (البخارى: كتاب المواقيت، باب 29؛ مسلم: كتاب المساجد، حديث 161, 165 إلخ) والرأى المعارض لذلك يقول به مالك (كتاب الوقت، حديث 16) بل إنه إذا دخل أحد المسجد بعد أدائه الصلاة وحده مباشرة، فعليه أن يشارك فى صلاة الجماعة (أبو داود: كتاب الصلاة باب 56؛ الترمذى: كتاب المواقيت باب 49). والقاعدة الشائعة هى أن الشخص يجب أن يؤدى وحده ما فاته من صلاة الجماعة (أحمد بن حنبل، جـ 2، ص 237, 238, 239، 270 الخ).
ويرتب المصلون أنفسهم صفوفا متلاصقين فى حسن ترتيب، ويؤكد ذلك تأكيدا خاصا (البخارى كتاب الأذان باب 71, 72, 74 - 76, 114؛ مسلم: كتاب الصلاة، حديث 122 -