فى أحوال معينة بحيث صارت له صلة بالحق القانونى للرهن.
(1) G. رضي الله عنهergstrasser's Grundzuge des islamischen Rechts: J.Schach ص 55 وما بعدها.
(2) Somumario diritto malechita: Guidi- Santillana، جـ 2، ص 285 وما بعدها.
(3) عز وجلerecho Musulman: Lopez Ortiz ص 192 وما بعدها.
(4) Muhammedanisches Recht: Sachau ص 323 وما بعدها.
(5) عز وجلroit Musulman: Querry, جـ 1، ص 443 وما بعدها.
(6) عز وجلe hoof-dregelen der sjafi'itische leer van het panndrechl: Th. W.Juynboll، ليدن (رسالة) 1893.
ع. م. أبو ريدة [شاخت Joseph Schacht]
جاءت هذه المادة كما كتبها صاحبها غاية فى الإجمال، وعلى غير قليل من الغموض والقصور. ولعل السبب فى هذا وذاك اعتماد كاتبها على المراجع الأجنبية وحدها. وهيهات أن تفيد هذه المراجع فهما حقا لمسألة من الفقه الإسلامى كالمسألة موضوع البحث! ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع إلى المراجع الإسلامية الأصيلة، ولكن هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير مرغوب، ولذلك نكتفى بالحديث عن أهم ما تشمله المادة، وذلك مسألتان:
(أ) هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟
(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل وفاء الراهن للدين الذى عليه للمرتهن؟
وفى أثناء الحديث عن هاتين المسألتين، سنشير إلى ما لنا من ملاحظات على المادة كما كتبها كاتبها.
(أ) الرهن أو الشئ المرهون ملك لراهنه المدين، ولهذا تكون منافعه وزياداته ملكا لصاحبه، وإذا فليس للمرتهن الدائن -فى بادئ الرأى- أخذ شئ من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن. ومع ذلك ففى المسألة تفصيل يرجع إلى اعتبارات عديدة، منها أن يكون الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار