أن "الجواز الشرعي ينافى الضمان". وفي هذا المقام أيضًا يجب أن نفهم أن الفعل المشروع هو الفعل الذي يجيزه الشرع وإن كان فيه تحامل.
على أن بعض الكتاب -بما فيهم الحنفية- يستعملون المصطلح "جائز" للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن القدورى يرى أن العقد الذي تفسده المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: المختصر، ص 60)، محله مثل العقد الذي ينافى موضوعه الشرع (الكتاب المذكور، ص 54). وفي هذين الموضوعين يقول القدورى على التخصيص إن هذين العقدين غير جائزين.
ويجب أن نذكر آخر الأمر أن المصطلح "جائز" قسد اتخذ عند غير الحنفية مدلولأ لم يكن متوقعا على الإطلاق. فالحق إن في كتب المالكية كما في كتب الشافعية وافحنبلية، أن العقد يقال له جائز إذا كان غير ملزم (عند المالكية، انظر القرافى: الفروق، ج 4. ص 13؛ وعند الشافعية: السيوطي: الأشباه، ص 141؛ وعند الحنابلة انظر ابن قدامة، ج 4، ص 119). ومن ثم فإن العقد يمكن أن يكون جائز، لطرف، وملزما للآخر، كما قد يكون جائز، للطرفين، أي غير ملزم للطرفين (الأعلوى: بغية المسترشدين، ص 112).
وفي المنطق يدل الجائز على ما لا يمتنع عقلًا، واجبا كان أو راجحا أو مساوى الطرفين أو مرجوحا.
المصادر:
(1) كتب الأصول مثل التفتازانى: التاريخ، سنة 1304.
(3) Theorie gin-: Chafik Chehata musulman erale de L'obligation en droit .hanafite ج 1، القاهرة سنة 1936.
(3) G. رضي الله عنهergstrasser's: J. Schacht Grundzuege des islamischen Rechts ص 31 - 33.
(4) الكاسانى: بدائع الصنائع، القاهرة سنة 1327 هـ.
(5) السرخسى: المبسوط، القاهرة سنة 1324 هـ.
خورشيد [شفيق شحاته Chafik Chehata]