وللبائع والمشترى حق فسخ البيع إذا جهر ابذلك طالما أنهما لم يبرحا مكان العقد، (انظر فيما يختص بذلك خيار المجلس Muhamm. Recht: Sachau, ص 286 مابعدها).
المصادر:
نذكر إلى جانب الفصول عن البيع في كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما يلي:
(1) عز وجلe coat-: L.W.C. Van den رضي الله عنهerg ractu "do ut des" Jure Mohammedano. هي رسالة قدمت إلى جامعة ليدن للحصول على الدكتوراه سنة 1868
(2) الكاتب نفسه: Mohamm. recht over het contract al-رضي الله عنهai in het في رضي الله عنهij- dragen tot de Taal. -land-en volkenk v. N.- Indie، جـ 4، ص 109 - 204؛ انظر المعلومات التي ذكرها Veth في Tijdschr v. N-Indie سنة 1869 جـ 1، ص 371 - 386
(3) الكاتب نفسه: عز وجلe benginselen van het Mohamm, recht الطبعة الثالثة، سنة 1883، ص 88 - 101؛ وانظر Ind. Gids في Snouck Hurgronje سنة 1884, جـ 1، ص 748 - 755
(4) Muhamm. Recht nach: صلى الله عليه وسلم. Sachau schafiitischer lehr، برلين سنة 1897، ص 265 - 315
(5) Handbuch des: Th. W. Juynboll Islamischen Gesetzes، ليدن سنة 1919، ص 264 - 266
(6) صلى الله عليه وسلم dictionary of the: صلى الله عليه وسلم. Sprenger technical terms used in the sciences of the Musulmans؛ كلكتة سنة 1862، جـ 1، ص 136 - 138.
(جوينبول Th. W.Juynboll).
+ بيع (كلمة عربية): يستعمل في اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد البيع هما: بَيع وشَرْى، وصيغة الثلاثى من الأضداد، فهي لا تعنى عادة "باع" فحسب، وإنما تعنى أيضًا "شرى"، أما اشترى فتعنى "الشراء" لا غير، يشترك هذان المصدران مع عدد من المصطلحات الشرعية في التعبير عن إرادة طرفين في علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع في الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق، وربما كانت كلمة شرى تعنى حركة السوق التي لا تهدأ. وقد اصطلح في