الحق في التصرف فيها. وأى شيء يصح أداؤه أجرا في بيع (ملك انتقلت ملكيته: كالنقود أو الأشياء المحسوسة) يصح أداؤه أيضًا أجرا في إجارة. على أن الانتفاع بالشيء يجوز أيضا أن يؤخذ به أجرا في إجارة، وفي هذه الحالة يعد العقد بصفة عامة قائما على إجارتين متبادلتين.
ويجب أن ينص على مدة "الإجارة"، ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك حد، وقد أباحت هذه القاعدة الإفادة من التكييف العملى للإجارة في تحاشى المبدأ القائل بعدم إمكان التصرف في الوقف. وفي صيغ مختلفة عرفت بأسماء: "إجارة طويلة" و"إجارتين" و"حكر" فإن العقد الذي يرخص به القاضي يبرم مع "المتولى" الذي يخول للمستأجر حق البقاء، ولمدة غير محدودة في الواقع، مالكا للعين وأن يزرعها أو يقيم المبانى فوقها وأن يحوز ملكيتها بكل ما تقتضيه.
المصادر:
(1) رسائل الفقه من الشيبانيّ والسرخسى وما بعدهما، الفصل الخاص بالإجارة.
(2) انظر المجلة، وهي مجموعة القوانين العثمانية، هذه المادة، ص 404.
(3) ابن عابدين: رد المحتار، جـ 5، ص 2.
(4) ابن عاصم: التحفة، النص والترجمة الفرنسية بقلم هوداس ومارتل، الجزائر سنة 1882 م، ص 551.
(5) ابن قاضى سماونا: الجامع، القاهرة سنة 1301 هـ = 1883 م، جـ 2، ص 179 ابن قدامة: المغني، القاهرة 1367 هـ = 1947 م، جـ 5، ص 397.
(7) ابن نجيم: البحر الرائق، القاهرة سنة 1333 هـ = 1914 م، جـ 7، ص 297.
(8) Propriete privee et registre fonci- er: Tabbah، بيروت سنة 1947 م، جـ 1، ص 259.
خورشيد [طيان. Tyan. صلى الله عليه وسلم]