إِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَعْمَلُ عَلَى مَا تَبَيَّنَ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ اتِّفَاقًا.
وَإِنْ شَكَّ فِي الْغُرُوبِ حُرِّمَ الْأَكْلُ اتِّفَاقًا، وَوَجَبَ الْقَضَاءُ.
الْبُرْزُلِيُّ: وَهَذَا مَا دَامَ عَلَى شَكِّهِ أَوْ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ، أَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَوَابٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى شَكٍّ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنْ أَرْبَعٍ، انْتَهَى.
وَقَالَ الْجُزُولِيُّ فِيمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي الْغُرُوبِ: وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غُرُوبٌ سَلِمَ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ خِلَافٌ. وَإِنْ بَقِيَ عَلَى شَكِّهِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهَلْ يَجِبُ الْقَضَاءُ أَوْ لَا؟ وَلَا كَفَّارَةَ. وَقَالَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ: إِذَا شَكَّ فِي الْغُرُوبِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ بِاتِّفَاقٍ، انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: وَالْمَشْهُورُ التَّحْرِيمُ، انْتَهَى. يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ مَنْ شَكَّ فِي الْفَجْرِ.
وَمَفْهُومُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ: أَنَّهُ لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَكَلَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَا قَضَاءَ.
(مَسْأَلَةٌ) : وَمَنْ أَكَلَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَوْمُ الْفِطْرِ، فَقِيلَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَقِيلَ: لَا. ذَكَرَ هَذَا ابْنُ الْقَصَّارِ.
ص: (إِلَّا الْمُعَيَّنَ لِمَرَضٍ، أَوْ حَيْضٍ، أَوْ نِسْيَانٍ) ش: تَبِعَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابْنَ الْحَاجِبِ فِي تَشْهِيرِ الْقَوْلِ بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنْ مُسْقِطَاتِ الْقَضَاءِ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، وَقَبِلَهُ فِي التَّوْضِيحِ أَيْضًا، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ، قَالَ فِيهَا: وَمَنْ تَسَحَّرَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِطُلُوعِهِ، أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا لِصَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي تَطَوُّعٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يُفْطِرُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ فَإِنْ فَعَلَ قَضَاهُ، ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامًا بِعَيْنِهَا، أَوْ كَانَ فِي رَمَضَانَ، فَلْيَتَمَادَ عَلَى صَوْمِهِ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، انْتَهَى.
وَقَدْ وَهَّمَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنَ الْحَاجِبِ فِي تَشْهِيرِ الْقَوْلِ بَعْدَ النِّسْيَانِ مِنْ مُسْقِطَاتِ الْقَضَاءِ فِي النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، فَقَالَ بَعْدَ أَنْ حَكَى فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالْفِطْرِ فِيهِ نِسْيَانًا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: وُجُوبُ الْقَضَاءِ.
وَالثَّانِي: عَدَمُهُ.
وَالثَّالِثُ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَخْتَصَّ بِفَضْلٍ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ، أَوْ لَا يَخْتَصُّ فَيَجِبُ.
وَجَعَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ الثَّانِيَ الْمَشْهُورَ وَهْمٌ.
وَنَصَّ كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ بِرُمَّتِهِ: وَيَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَوَاجِبُهُ - أَيْ وَاجِبُ الصَّوْمِ - الْمَضْمُونِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ وَلَوْ مُكْرَهًا، وَالْمُعَيَّنُ بِهِ - أَيْ بِفِطْرِهِ عَمْدًا - اخْتِيَارًا. وَفِي وُجُوبِ قَضَائِهِ بِفِطْرِ مَرَضٍ فِي الْحَضَرِ.
ثَالِثُهَا: إِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِفَضْلٍ.
اللَّخْمِيُّ، عَنْ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ، مَعَ عِيَاضٍ عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِهَا، وَالْمَشْهُورُ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ الشَّيْخُ عَنِ الْمُغِيرَةِ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ شَهْرٍ نَذَرَهُ مُعَيَّنًا فَمَرِضَ بَاقِيَهُ أَوْ وَسَطَهُ وَصَامَ بَاقِيَهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَفْطَرَ أَوَّلَهُ اخْتِيَارًا فَمَرِضَ بَاقِيَهُ، قَضَى جَمِيعَهُ. وَلَوْ نَذَرَ إِثْرَ فِطْرِهِ فَصَامَ يَوْمًا فَمَرِضَ بَاقِيَهُ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. وَفِيهِ: بِنِسْيَانِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَشْهُورِ، وَالشَّيْخِ عَنْ سَحْنُونٍ مَعَ ابْنِ مُحْرِزٍ، عَنْهُ مَعَ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَنَقَلَ الشَّيْخُ قَوْلَ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي فِطْرِهِ